Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 7, halaman 524

  1. كتاب الديات
  2. باب من تجب الدية بقتله وما تجب به الدية من الجنايات

وقال أبو الفياض البصري: إن كانت الحديدة سكينًا قاطعة، وجب الضمان على (واضع) (١) السكين (٢)، وإن كانت غير قاطعة، فعلى واضع الحجر، والأول أصح (٣).

فإن وضع رجل حجرًا، (ووضع) (٤) اثنان حجرًا، فتعثر بهما رجل ومات.

فقد قال أبو يوسف: (يجب) (٥) الضمان عليهم أثلاثًا، وهو قياس المذهب. وقال زفر: يجب على واضع الحجر النصف.

إذا حفر بئرًا في طريق لا يستضر به الناس (٦)، لمصلحة المسلمين، بغير إذن الإمام (٧)، فهل يجب عليه ضمان ما يتلف فيها؟ فيه وجهان، حكاهما الشيخ أبو حامد (٨).

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 524 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3325)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.