فإن كان في السفينة متاع لرجل (فثقلت) (١)، فقال رجل لصاحب المتاع: ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه، فألقاه، وجب عليه الضمان.
وقال أبو ثور: لا يجب (٢).
فإن قال: أنا ألق متاعك (وعليّ وعلى ركاب) (٣) السفينة ضمانه، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يجب عليه ضمان الجميع (٤).
والثاني: يجب عليه (بحصته) (٥)، فأما إذا أمنوا الغرق، فقال: ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه (فألقاه) (٦)، ففي لزوم الضمان وجهان:
أحدهما: وهو قول الشيخ أبي حامد الأسفراييني أنه لا يلزم (لعدم) (٧) الضرورة.
والثاني: أنجه يلزم، ذكر في الحاوي أن الأول أشبه، والثاني أقيس.