Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 7, halaman 533

  1. كتاب الديات
  2. باب من تجب الدية بقتله وما تجب به الدية من الجنايات

فإن كان في السفينة متاع لرجل (فثقلت) (١)، فقال رجل لصاحب المتاع: ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه، فألقاه، وجب عليه الضمان.

وقال أبو ثور: لا يجب (٢).

فإن قال: أنا ألق متاعك (وعليّ وعلى ركاب) (٣) السفينة ضمانه، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يجب عليه ضمان الجميع (٤).

والثاني: يجب عليه (بحصته) (٥)، فأما إذا أمنوا الغرق، فقال: ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه (فألقاه) (٦)، ففي لزوم الضمان وجهان:

أحدهما: وهو قول الشيخ أبي حامد الأسفراييني أنه لا يلزم (لعدم) (٧) الضرورة.

والثاني: أنجه يلزم، ذكر في الحاوي أن الأول أشبه، والثاني أقيس.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 533 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3334)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.