Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 7, halaman 534

  1. كتاب الديات
  2. باب من تجب الدية بقتله وما تجب به الدية من الجنايات

وإن وقع رجل في بئر، (فجذب) (١) آخر، وجذب الثاني ثالثًا، وماتوا، فإنه يجب (نصف) (٢) دية الأول على الثاني، (٣)، وتسقط نصف ديته، ويجب للثاني نصف ديته على الأول (٤)، وأما الثالث، فتجب ديته (٥)، وفيمن تجب عليه وجهان.

أحدهما: أنها تجب على الثاني (٦).

والثاني: أنها تجب على الأول (٧).

فإن وقع رجل في بئر، فوقع آخر عليه، ثم وقع ثالث عليهما، ومات الثلاثة (فضمان) (٨) الأول على الآخرين، وفي ضمان الثاني وجهان:

ذكر الشيخ أبو حامد: أن ضمانه على الثالث.

وذكر القاضي أبو الطيب: أن نصف ديته هدر، وهذا أقيس، وعلى هذا يجب أن (يهدر) (٩) نصف دية الأول، بخلاف قول الشيخ أبي حامد.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 534 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3335)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.