Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 7, halaman 545

  1. كتاب الديات
  2. باب الديات

والغرة: مقدرة بنصف عشر الدية (١)، وذلك، خمس من الإبل (٢)، واختلف أصحابنا فيم تقوم الغرة؟

فقال البصريون: تقوم (بالإبل) (٣).

وقال جمهور البغداديين: تقدر بالورق.

(إذا) (٤) ألقت ما بان فيه خلق آدمي، ضمن، وإن لم يبن فيه ذلك، وقال القوابل: أنه مبتدأ (خلق) (٥) آدمي ولو بقي لتصور، وهو المضغة، ففي وجوب الكفارة، والغرة، وثبوت الاستيلاد قولان:

أحدهما: (أنه) (٦) لا شيء فيه.

والثاني: فيه غرة، وهو قول مالك.

وقال أبو حنيفة: فيه حكومة، حكاه في الحاوي.

وحكي عن أبي إسحاق أنه قال: الإسقاط خطأ محض.

وقال أبو علي بن أبي هريرة: إذا قصد ضربها، فهو شبه عمد، واختاره القاضي أبو الطيب ﵀، وذكر أن الشافعي ﵀، نص عليه.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 545 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.