والغرة: مقدرة بنصف عشر الدية (١)، وذلك، خمس من الإبل (٢)، واختلف أصحابنا فيم تقوم الغرة؟
فقال البصريون: تقوم (بالإبل) (٣).
وقال جمهور البغداديين: تقدر بالورق.
(إذا) (٤) ألقت ما بان فيه خلق آدمي، ضمن، وإن لم يبن فيه ذلك، وقال القوابل: أنه مبتدأ (خلق) (٥) آدمي ولو بقي لتصور، وهو المضغة، ففي وجوب الكفارة، والغرة، وثبوت الاستيلاد قولان:
أحدهما: (أنه) (٦) لا شيء فيه.
والثاني: فيه غرة، وهو قول مالك.
وقال أبو حنيفة: فيه حكومة، حكاه في الحاوي.
وحكي عن أبي إسحاق أنه قال: الإسقاط خطأ محض.
وقال أبو علي بن أبي هريرة: إذا قصد ضربها، فهو شبه عمد، واختاره القاضي أبو الطيب ﵀، وذكر أن الشافعي ﵀، نص عليه.