فإن ألقت الجنين بعد موتها ضمنه (١).
وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجب ضمانه إلا أن تلقيه في حياتها (٢).
ودية الجنين موروثة عنه (٣)، خلافًا لليث بن سعد (حيث) (٤) قال: أنها تكون لأمه (٥).
وإن ضربها فأخرج الجنين رأسه، وماتت أمه، (وجبت) (٦) ديتها، (وفيه غرة) (٧).
وحكى أصحابنا عن مالك: أنه لا تجب الغرة.
فإن استهل الجنين عند خروج بعضه منها قبل انفصاله، ثم انفصل ميتًا، لم تكمل ديته، وبه قال أبو حنيفة.