فمن أصحابنا من قال: في دية الضوء أيضًا قولان:
ومنهم من قال قولًا واحدًا: تجب دية الضوء (١).
وإن جنى على عين صبي، أو مجنون، فذهب ضوء عينه، وقال أهل الخبرة: قد زال الضوء ولا يعود، ففيه قولان:
أحدهما: لا يجب عليه في الحال شيء (٢).
والقول الثاني: أنه يجب القصاص، أو الدية (٣).
وفي الجفون الدية (٤).
وحكي عن أصحاب مالك أنهم قالوا: يجب فيها حكومة.
وإن (قلع) (٥) (إحداها) (٦)، وجب (فيها) (٧) ربع الدية.