وحكي عن الشعبي أنه قال: يجب في الأعليين ثلث الدية، وفي الأسفلين، ثلثا الدية (١).
فإن (قلع) (٢) الجفون مع الأهداب، ففيه وجهان:
أحدهما: يجب (به) (٣) دية.
والثاني: يجب دية، وحكومة.
وفي الأذنين، الدية، وهو قول عامة الفقهاء (٤).
وقال مالك في إحدى الروايتين: يلزمه (فيهما) (٥) حكومة.
فإن ضرب أذنه، (فاستحشفت) (٦)، ففيه قولان: