أحدهما: تجب فيه الدية (١).
والثاني: تجب (عليه) (٢) حكومة.
فإن قطع أذنًا مستحشفة.
- فإن قلنا بالقول الأول: وجب عليه في قطعها الحكومة (٣).
- وإن قلنا بالثاني: وجب عليه في قطعها كمال الدية (٤).
وفي الأنف: الدية (٥)، فإن قطع (أحد) (٦) المنخرين، ففيه وجهان:
أحدهما، وهو المنصوص (عليه) (٧) أنه يجب فيه نصف الدية.
والثاني: يجب فيه ثلث الدية (٨).