فإن قطع (أحد) (١) المنخرين والحاجز، وجب عليه على الوجه الأول، نصف الدية للمنخر، وحكومة للحاجز (٢).
وعلى الوجه الثاني: يجب ثلثا الدية (٣).
وإن ضرب (المارن) (٤)، فاستحشف، ففيه قولان كما قلنا في الأذن (٥).
وفي الشم الدية، (٦) فإن كان شمه ضعيفًا، فقطع أنفه، فذهب ذلك، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يجب فيه دية كاملة.
والثاني: (إن كان الموجود به بعض الشم) (٧)، فيجب فيه بعض الدية.
إذا جنى عليه جناية (٨)، ذهب منها عقله، وكان أرشها دون