وروي عن ابن مسعود أنه قال: تعاقله إلى نصف عشر الدية (١)، فإن زاد على ذلك (فعلى) (٢) النصف، وهو قول شريج.
وفي (حلمتي) (٣) المرأة الدية، فأما (حلمتا) (٤) الرجل.
فقد قال في موضع: (فيهما) (٥) حكومة.
وقال في موضع: قد قيل فيهما الدية.
فمن أصحابنا من قال: (فيه) (٦) قولان:
أصحهما: أنه يجب فيهما حكومة (٧).
ومنهم من قال: (يجب) فيهما الحكومة قولًا واحدًا.
إذا وطىء زوجته، فأفضاها (٨)، وجب عليه المهر بحكم النكاح، والدية للإفضاء.