حكى الشيخ أبو حامد: أنه إن كان البول مسترسلًا، وجب مع الدية (حكومة) (١) وإن كان مستمسكًا فالدية، والمهر.
والقاضي أبو الطيب ﵀: حكى وجوب المهر والدية، وإنما تجب الدية إذا بقي (ما) (٢) بين المسلكين (منفرجًا) (٣).
وقال أبو حنيفة: لا دية عليه.
واختلف أصحابنا في صفة الإفضاء.
فمنهم من قال: هو أن يجعل مسلك الذكر، ومخرج البول واحدًا (٤).
ومنهم من قال: أن يخرق ما بين (القبل والدبر) (٥)، وذلك بعيد، (وحكي ذلك عن أبي علي بن أبي هريرة) (٦).