Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 7, halaman 578

  1. كتاب الديات
  2. باب (أروش) (١) الجنايات

حكى الشيخ أبو حامد: أنه إن كان البول مسترسلًا، وجب مع الدية (حكومة) (١) وإن كان مستمسكًا فالدية، والمهر.

والقاضي أبو الطيب ﵀: حكى وجوب المهر والدية، وإنما تجب الدية إذا بقي (ما) (٢) بين المسلكين (منفرجًا) (٣).

وقال أبو حنيفة: لا دية عليه.

واختلف أصحابنا في صفة الإفضاء.

فمنهم من قال: هو أن يجعل مسلك الذكر، ومخرج البول واحدًا (٤).

ومنهم من قال: أن يخرق ما بين (القبل والدبر) (٥)، وذلك بعيد، (وحكي ذلك عن أبي علي بن أبي هريرة) (٦).

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 578 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3379)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.