(وإن) (١) كان الإفضاء في أجنبية أكرهها على الوطىء، وجب المهر (٢)، ودية الإفضاء، وروي ذلك عن زيد بن ثابت.
وقال أبو حنيفة: لا يجب المهر، فأما الإفضاء، فإن لم يستمسك البول، وجبت الدية، وإن استمسك وجب ثلث الدية، وروي ذلك عن ابن عمر ﵄ (٣).
فإن كانت هذه المرأة بكرًا، دخل أرش البكارة في دية الإفضاء، لأن الشافعي ﵀ قال: لو أفضاها بيده، وجبت دية، وقال: لو أكرهها على الوطىء، وجب المهر وأرش البكارة.
وحكي عن بعض أصحابنا أنه قال: يجب أرش البكارة، كما لو أكرهها على الوطىء (٤).
فأما إذا طاوعته على الزنا، فلا مهر لها، ولها دية الإفضاء (٥).
Rujukan halaman ini:حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 579 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3380)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.