إذا جنى العبد جناية توجب المال على حر، أو عبد تعلق الأرش برقبته (١)، (يباع) (٢) فيه، فإن اختار المولى أن يفديه، ففيه قولان:
أحدهما: أنه يفديه بأقل الأمرين، من أرش الجناية، أو قيمة الرقبة (٣).
والثاني: أنه يفديه بأرش الجناية (٤)، (أو) (٥)، يسلمه للبيع.
وأهل الديوان لا يحملون في جملة العاقلة من غير (نسب) (٦)، وبه قال مالك.
وقال أبو حنيفة: يعقلون عنه (٧).