Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 7, halaman 602

  1. كتاب الديات
  2. باب العاقلة وما تحمله من الديات

وابتداء المدة على العاقلة من حين وجوب الدية بالقتل.

وقال أبو حنيفة: من حين حكم الحاكم.

إذا مات بعد حلول نجم عليه وهو موسر، لم يسقط بموته.

(وقال أبو حنيفة: يسقط،

والحلف والموالاة لا يعقل بهما) (١).

وقال أبو حنيفة: يعقل (بهما) (٢) ويورث.

إذا كان (القتل عمدًا) (٣) لا يجب به القود بحال، كقتل الوالد (ولده) (٤)، والجائفة، والمأمومة، وما دون الموضحة، فإن ذلك حال في مال الجاني.

وقال أبو حنيفة: يكون مؤجلًا في ثلاث سنين.

وإذا جنت أو الولد، ثم جنت، ففيه قولان:

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 602 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3403)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.