باب (اختلاف الجاني وولي الدم) (١)
إذا قتل حر رجلًا، ثم اختلفا، فادّعى (القاتل) (٢)، أنه كان عبدًا، وادّعى الولي، أنه كان حرًا.
فقد نص الشافعي ﵀: أن القول: قول الولي مع يمينه، وقال: إذا قذف امرأة (فادّعى) (٣) أنها أمة، فلا حد عليه، أن القول: قول القاذف.
فمن أصحابنا: من جعل (المسألتين على قولين بنقل الجوابين) (٤).