فإن اختلف الجاني وولي (الجناية) (٢)، فقال الولي: (قتلته) (٣)، وأنت بالغ، (وقال) (٤) الجاني: بل قتلته وأنا صبي، فالقول قول الجانن من غير يمين، (هذا) (٥) الذي ذكره القاضي أبو الطيب ﵀.
وذكر الشيخ أبو نصر ﵀: أن القول: قوله مع يمينه، وكذا ذكر في الحاوي.
والأول: أصح، لأن الأصل عدم البلوغ، ويمين غير البالغ لا تصح.
Rujukan halaman ini:حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 605 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3406)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.