Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 7, halaman 608

  1. كتاب الديات
  2. باب (اختلاف الجاني وولي الدم)

فإن اتفقا على سلامة العضو (١)، ثم ادعى الجاني، (أنه) (٢) طرأ عليه شلل، وأنكر المجني عليه ذلك، ففيه قولان:

أحدهما: أن القول: قول الجاني (٣).

والثاني: أن القول: قول المجني عليه (٤).

فإذا أراد إقامة البينة على سلامة العضو، ففي كيفية إقامتها قولان:

أحدهما: أنها تشهد على سلامة العضو في حال الجناية.

والثاني: أنه إذا أقام البينة على سلامته قبل الجناية، حكم له بالقود.

وإن دفع إليه الإبل في قتل العمد، فقال الولي: لم يكن فيها (خلفات) (٥)، وقال الجاني بل كان فيها (خلفات) (٦)، وكان الدفع بقول أهل الخبرة، ففيه وجهان:

أحدهما: أن القول: قول الولي (٧).

والثاني: أن القول: قول الجاني (٨).

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 608 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3409)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.