فإن اتفقا على سلامة العضو (١)، ثم ادعى الجاني، (أنه) (٢) طرأ عليه شلل، وأنكر المجني عليه ذلك، ففيه قولان:
أحدهما: أن القول: قول الجاني (٣).
والثاني: أن القول: قول المجني عليه (٤).
فإذا أراد إقامة البينة على سلامة العضو، ففي كيفية إقامتها قولان:
أحدهما: أنها تشهد على سلامة العضو في حال الجناية.
والثاني: أنه إذا أقام البينة على سلامته قبل الجناية، حكم له بالقود.
وإن دفع إليه الإبل في قتل العمد، فقال الولي: لم يكن فيها (خلفات) (٥)، وقال الجاني بل كان فيها (خلفات) (٦)، وكان الدفع بقول أهل الخبرة، ففيه وجهان:
أحدهما: أن القول: قول الولي (٧).
والثاني: أن القول: قول الجاني (٨).