Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 7, halaman 607

  1. كتاب الديات
  2. باب (اختلاف الجاني وولي الدم)

إذا اختلف الجاني وورثة الجنين في الاستهلال، قبل فيه شهادة رجل وامرأتين وشهادة أربع نسوة.

(قال) (١) الربيع: وفيه قول آخر، أنه لا يقبل إلا شهادة رجلين.

قال أصحابنا: هذا من كيسه، وليس بصحيح.

فإن جنى على عضو، ثم اختلفا في سلامته، فادّعى الجاني أنه جنى عليه (وهو) (٢) أشل.

وقال المجني عليه: بل كان سليمًا، فقد اختلف أصحابنا فيه.

فمنهم من قال: فيه قولان:

أحدهما: أن القول: قول الجاني، وهو قول أبي حنيفة (٣).

والثاني: إن القول: قول المجني عليه، وهو قول أحمد، وهو الأصح (٤).

ومنهم من قال: أنه إن كان من الأعضاء الظاهرة، فالقول قول الجاني، وإن كان من الأعضاء الباطنة، فالقول: قول المجني عليه (٥).

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 607 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.