Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 7, halaman 611

  1. كتاب الديات
  2. باب كفارة القتل

وإن قتله عمدًا، وجبت عليه الكفارة (١).

وحكي في الحاوي: أنه إذا قتل قصاصًا، ففي سقوط الكفارة عنه وجهان، حكاهما المروزي، وأبو علي بن أبي هريرة.

أصحهما: أن الكفارة على ما كانت عليه من الوجوب، فيؤدي من تركته.

وقال أبو حنيفة ومالك: لا كفارة عليه في قتل العمد (٢).

وإن توصل إلى قتله بسبب يضمن به النفس، كحفر البئر، والإكراه، وشهادة الزور، وجبت (عليه) (٣) الكفارة.

وقال أبو حنيفة: لا تجب الكفارة بحفر البئر، ولا (بنصب) (٤) السكين.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 611 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3412)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.