(وإذا) (١) ضرب بطن امرأة، فألقت جنينًا ميتًا، وجبت عليه الكفارة (٢).
وقال أبو حنيفة: (لا كفارة عليه) (٣).
(وإن) (٤) قتل نفسه، أو قتل عبده، وجبت عليه الكفارة (٥).
وقال أبو حنيفة: لا كفارة عليه (٦).
(فإن) (٧) اشترك جماعة في قتل نفس، وجب على كل واحد منهم كفارة على أصح القولين (٨).