ولا يقتل أسيرهم (١).
وقال أبو حنيفة: (يقتل أسيرهم) (٢).
وعندنا: إنه إذا أسر واحد منهم، (فبذل الطاعة) (٣)، أخذت عليه البيعة وخلي، وكذلك إذا انهزموا، خلي (٤).
وقال أبو إسحاق: لا يخلى (٥).
وإن وقع في الأسر، من ليس من أهل البيعة منهم، فهل يجوز (حبسه) (٦) لإضعاف قلوبهم؟ فيه وجهان: