(فإن قتل أسيرهم، ضمنه، وهل يضمنه بالقصاص؟ فيه وجهان) (١).
أحدهما: يضمنه به.
والثاني: لا يضمنه.
(ولا) (٢) يجوز الانتفاع بسلاح أهل البغي، وكراعهم (٣).
وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك في حال القتال (٤).
إذا امتنع أهل البغي بدار، وارتكبوا (أشياء من) (٥) الحدود، وجب استيفاؤها عند القدرة عليهم.