(وإن) (١) قلنا: إن ملكه (باقي) (٢)، فإنه يفتقر إلى أن يحجر الحاكم عليه، فإن لحق بدار الحرب، حفظ الحاكم ماله (٣).
وقال أبو حنيفة: يورث عنه (٤).
فإن امتنعت الطائفة المرتدة بدار (الحرب) (٥)، فأتلفت في حال القتال نفسًا، (أو مالًا) (٦) ففيه طريقان:
أحدهما: وهو قول الشيخ أبي حامد الأسفراييني، وأكثر البغداديين في وجوب الضمان قولين كأهل البغي (٧).