والثاني: وهو قول البصريين، أنه يجب الضمان عليها، قولًا واحدًا (١).
وإن ارتد وله ولد صغير، (أو حمل) (٢) حكم بإسلامه، فإن بلغ ووصف الكفر، قتل (٣).
وقال أبو العباس: فيه قول آخر، أنه لا يقتل، وليس بصحيح (٤).
ولا يجوز استرقاق المرتد (٥).
وقال أبو حنيفة: إذا لحقت المرتدة بدار الحرب، جاز استرقاقها.
فإن ارتد الزوجان، (فحبلت) (٦) منه في حال الردة، وأتت بولد، كان محكومًا بكفره، وهل يجوز استرقاقه؟ فيه قولان:
وقال أبو حنيفة: إن ولد في دار الإسلام، لم يجز استرقاقه، (وإن ولد في دار الحرب، جاز استرقاقه) (٧).
- وإذا قلنا: بجواز استرقاق ولد المرتد، فإذا بلغ ووصف الكفر، لم يقر عليه.