Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 7, halaman 630

  1. كتاب الديات
  2. باب قتل المرتد

والثاني: وهو قول البصريين، أنه يجب الضمان عليها، قولًا واحدًا (١).

وإن ارتد وله ولد صغير، (أو حمل) (٢) حكم بإسلامه، فإن بلغ ووصف الكفر، قتل (٣).

وقال أبو العباس: فيه قول آخر، أنه لا يقتل، وليس بصحيح (٤).

ولا يجوز استرقاق المرتد (٥).

وقال أبو حنيفة: إذا لحقت المرتدة بدار الحرب، جاز استرقاقها.

فإن ارتد الزوجان، (فحبلت) (٦) منه في حال الردة، وأتت بولد، كان محكومًا بكفره، وهل يجوز استرقاقه؟ فيه قولان:

وقال أبو حنيفة: إن ولد في دار الإسلام، لم يجز استرقاقه، (وإن ولد في دار الحرب، جاز استرقاقه) (٧).

- وإذا قلنا: بجواز استرقاق ولد المرتد، فإذا بلغ ووصف الكفر، لم يقر عليه.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 630 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3431)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.