Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 7, halaman 647

  1. كتاب السير
  2. الجهاد (٢) فرض (٣) على الكفاية

أحدهما: أنه لا يكره له، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة.

والثاني: (أنه يكره) (١).

إذا أراد أن يستعين بمشرك، وكان حسن الرأي في المسلمين، جاز له ذلك، وإن كان بأجره.

وحكي في الحاوي عن مالك وأبي حنيفة: أنه لا يجوز أن يستعين بمشرك على قتال المشركين وفي القدر الذي يستأجره به (وجهان) (٢):

أحدهما: أنه لا يجوز أن يبلغ به سهم راجل.

والثاني: وهو المذهب أنه يجوز.

فإن حضر المشرك، ولم يقاتل، فهل يستحق الأجرة؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا يستحق.

والثاني: (أنه) (٣) يستحق بالحضور.

(ذكر) (٤) في الحاوي. أنهم إن لم يقاتلوا لتعذر القتال بانهزام العدو، (استحقوا) (٥) الأجرة وإن لم يقاتلوا مع الحاجة إليهم، سقط من الأجرة بقسطه (مما يتقسط) (٦) عليه الأجرة، (فيه) (٧) وجهان:

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 647 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3448)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.