Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 7, halaman 648

  1. كتاب السير
  2. الجهاد (٢) فرض (٣) على الكفاية

أحدهما: أنها (تتقسط) (١) على المسافة من بلد الإجارة في دار الإسلام إلى موضع الوقعة من دار الحرب على القتال.

والثاني: أنها (تتقسط) (٢) على مسافة سيره في دار الحرب إلى موضع القتال، وعلى القتال دون مسافة سيره في دار الإسلام.

فإن كان في مقابلة كل مسلم مشركان، تعينت المصابرة (٣)، وإن غلب على ظنهم أنهم يقتلون إن (ثبتوا) (٤) ففيه وجهان:

أحدهما: أن لهم أن يولوا.

الثاني: ليس لهم ذلك، وهو الصحيح (٥).

فإن كان في مقابلة كل مسلم ثلاثة من المشركين، أو أكثر، لم تجب عليهم المصابرة. فإن غلب على ظنهم أنهم لا يهلكون أن ثبتوا، فالأفضل أن يثبتوا (٦)، وإن غلب على ظنهم أنهم يهلكون، ففيه وجهان.

أحدهما: أنه يلزمهم أن ينصرفوا (٧).

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 648 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3449)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.