أحدهما: أنه يجب قبولها (١).
والثاني: أنه لا يجب (٢).
فإن أسلم في الأسر، حقن دمه (٣)، وهل يرق بالإسلام، (أو يبقى) (٤) (الخيار) (٥)؟ فيه قولان:
أحدهما: أنه يُرق بنفس الإسلام (٦)، ويسقط الخيار في الباقي.
والثاني: أنه لا يرق (٧).
فإن أسر شيخ لا قتال (فيه) (٨) ولا رأى له.
- فإن قلنا: لا يجوز قتله، (فهو كما لو أسلم) (٩).
إذا بدا مسلم، فطلب المبارزة، لم يكره له.