وقال أبو علي بن أبي هريرة: يكره له.
(وإن) (١) بارز ضعيف، جاز.
ومن أصحابنا من قال: لا يجوز (٢).
والمستحب: أن لا يبارز إلا بإذن (الأمير) (٣)، فإن بارز (بغير إذنه، جاز) (٤).
ومن أصحابنا من قال: لا يجوز (٥).
ويكره الغزو بغير إذن الإمام ولا يحرم، ولا فرق بين أن تكون الطائفة في منعة أو لا تكون في منعة.
وقال أبو حنيفة: يحرم، إلا أن تكون في منعة.
(وقال) (٦) أبو يوسف: المنعة: عشرة، فإن غنمت، خمس (ما غنمته) (٧).
وقال أبو حنيفة: (يتركه عليهم ولا يخمسه) (٨).