Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 7, halaman 658

  1. كتاب السير
  2. الجهاد (٢) فرض (٣) على الكفاية

وقال الأوزاعي: إن شاء خمسه، وإن شاء تركه عليهم.

فإن شرط المشرك أن لا يقاتله إلا من برز إليه، وجب الوفاء له بالشرط، وإن لم يشترط ذلك، ولكن العادة في المبارزة أن لا يقاتله إلا من برز إليه.

فمن أصحابنا من قال: يستحب أن لا يقاتله غيره.

وقيل: لا يجوز أن يقاتله غيره،

والسلب للقاتل إذا غرر بنفسه في قتل مشرك مقبل (١) على الحرب.

وقال أبو حنيفة، ومالك: لا يستحقه (إلا بشرط الأمير) (٢).

فإن كان القاتل ممن لا سهم له، وله (رضخ) (٣)، كالصبي، والمرأة، والكافر إذا حضر بالإذن، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه لا يستحق السلب.

والثاني: (أنه) (٤) يستحق.

ولا يخمس السلب، وروي ذلك عن سعد بن أبي وقاص، وروي عن ابن عباس ﵄، أنه يخمس، وبه قال مالك.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 658 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3459)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.