وروي عن عمر ﵁: أنه (قال) (١) إن كان كثيرًا خمس.
ويستحق السلب من أصل الغنيمة.
وقال مالك: يستحق من الخمس الذي هو سهم المصالح، فإن كان ممن له سهم في المغنم، فهل يستحق السلب معه؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه يجمع له بينهما.
والثاني: أنه يأخذ أكثرهما، ذكره في الحاوي.
وإن لم يغرر بنفسه، بأن رماه من وراء الصف فقتله، ، لم يستحق سلبه، وكذلك المنهزم والمثخن إذا قتله، لم يستحق (سلبهما) (٢).
وقال أبو ثور: كل مسلم قتل مشركًا، استحق سلبه (٣).
(وإن قتل موليًا (ليكر) (٤)، استحق سلبه) (٥)، (وإن) (٦) قطع أحدهما يديه، أو رجليه، وقتلة الآخر، ففيه قولان: