Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 7, halaman 659

  1. كتاب السير
  2. الجهاد (٢) فرض (٣) على الكفاية

وروي عن عمر ﵁: أنه (قال) (١) إن كان كثيرًا خمس.

ويستحق السلب من أصل الغنيمة.

وقال مالك: يستحق من الخمس الذي هو سهم المصالح، فإن كان ممن له سهم في المغنم، فهل يستحق السلب معه؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه يجمع له بينهما.

والثاني: أنه يأخذ أكثرهما، ذكره في الحاوي.

وإن لم يغرر بنفسه، بأن رماه من وراء الصف فقتله، ، لم يستحق سلبه، وكذلك المنهزم والمثخن إذا قتله، لم يستحق (سلبهما) (٢).

وقال أبو ثور: كل مسلم قتل مشركًا، استحق سلبه (٣).

(وإن قتل موليًا (ليكر) (٤)، استحق سلبه) (٥)، (وإن) (٦) قطع أحدهما يديه، أو رجليه، وقتلة الآخر، ففيه قولان:

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 659 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3460)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.