أحدهما: أن السلب للأول (١).
والثاني: (أنه) (٢) للثاني.
وإن (غرر من) (٣) له سهم، فأسر مشركًا مقبلًا على الحرب وسلمه إلى الإمام حيًا، ففيه قولان:
أحدهما: أنه لا يستحق سلبه (٤).
والثاني: أنه (يستحق) (٥).
فإن فاداه الإمام على مال، أو استرقه، ففي رقبته والمال، (المفادى) (٦) به قولان.
أحدهما: أنه للذي أسره.
والثاني: أنه لا يكون له (٧).