Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 7, halaman 661

  1. كتاب السير
  2. الجهاد (٢) فرض (٣) على الكفاية

والسلب. ما كان عليه من (جنبة) (١) الحرب، كالثياب التي يقاتل فيها، والسلاح الذي يقاتل به، والمركوب الذي يقاتل عليه، فأما ما في يده مما لا يقاتل به كالطوق، والمنطقة والسوار، والخاتم، وما في وسطه من النفقة، (ففيه) (٢) قولان:

أحدهما: أنه ليس من السلب (٣).

والثاني: أنه من السلب (٤).

ومن أسلم من الكفار قبل الوقوع في الأسر، عصم نفسه، وماله (٥)، وإن كان في دار الحرب وبه قال مالك وأحمد.

وقال أبو حنيفة: ما كان له من العقار في دار الحرب (يغنم) (٦)، وأما غيره فإنه إن كان في يده، أو في يد مسلم، أو ذمي، لم يغنم، وإن كان في يد حربي، غنم (٧)،

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 661 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3462)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.