(إذا) (١) دخل حربي دار الإسلام وأسلم، وله أولاد صغار في دار الحرب، تبعوه في الإسلام، ولم يجز (سبيهم) (٢)، وبه قال مالك، وأحمد.
وقال أبو حنيفة: يجوز سبيهم.
وإن كان له منفعة بإجارة، لم يملك عليه (٣)، وأن (كانت) (٤) له زوجة، جاز استرقاقها على المنصوص.
ومن أصحابنا من قال: لا يجوز (٥).
فإن كان له حمل من حربية، لم يجز استرقاقه (٦)، وهل يجوز استرقاق الحامل؟ فيه وجهان:
أحدهما: أنه لا يجوز (٧).
والثاني: (أنه) (٨) يجوز.