Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 7, halaman 663

  1. كتاب السير
  2. الجهاد (٢) فرض (٣) على الكفاية

فإن أعتق المسلم عبدًا ذميًا، فلحق بدار الحرب، لم يجز استرقاقه، وإن أعتقه ذمي فلحق بدار الحرب، ففي جواز استرقاقه وجهان.

وإن بلغ الصبي عاقلًا ثم جن، ثم أسلم أحد أبويه، (هل) (١) يتبعه؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا يتبعه (٢).

والثاني: (أنه) (٣) يتبعه، وهو المذهب.

وحكي في الحاوي عن مالك: أنه إذا أسلمت الأم، لم يتبعها الولد، ويتبع الأب وحكي عن عطاء: أنه يتبع الأم، ولا يتبع الأب.

فإن سبى المسلم صبيًا منفردًا عن أبويه، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يبقى على حكم كفره، وهو ظاهر المذهب (٤).

والثاني: أنه يتبعه.

وذكر في الحاوي: أنه يتبع السابي في الإسلام، ثم فيه وجهان:

أحدهما: أنه يحكم بإسلامه قطعًا، وهو قول جمهور البغداديين.

والثاني: أنه يحكم بإسلامه في الظاهر دون الباطن، وهو قول جمهور البصريين.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 663 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3464)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.