وإن خرج إِلى دار الإسلام ومعه بقية من الطعام، ففيه قولان:
أحدهما: (أنه) (١) لا يلزمه رده في المغنم.
والثاني: يلزمه رده في المغنم (٢).
ومن أصحابنا من قال: إِن كان كثيرًا، وجب رده، وإن كان قليلًا، ففيه قولان:
والأول: أصح.
وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف: ما بقي معهم من الطعام قبل قسمة الغنيمة ردوه في الغنائم، وما بقي بعد قسمتها، باعوه، وتصدقوا (بثمنه) (٣).
فإن أصابوا في دار الحرب خنزيرًا.
فقد قال في سير الواقدي (٤): يقتل إِن كان فيه عدوى (٥).