فمن أصحابنا من قال: إن كان فيه عدوى، قتل، وإن لم يكن فيه عدوى، لم يقتل.
ومنهم من قال: يجب قتله بكل حال (١).
وما أصيب من أموال الكفار، إن كان حيوانًا، لم يجز إتلافه، مخافة استرجاعهم له (٢). ولا يجوز (ذبح) (٣) (الحيوان) (٤) المأكول إلا للأكل، وبه قال الأوزاعي، والليث بن سعد، وأبو ثور، وأحمد.
وقال أبو حنيفة، ومالك: يجوز ذلك.
فإن سرق بعض الغانمين من أربعة أخماس الغنيصة أكثر من حقه ما يبلغ نصابًا، فهل يجب عليه (القطع) (٥)؟ فيه وجهان:
أحدهما: (أنه) (٦) يقطع.
والثاني: (أنه) (٧) لا يقطع.
Rujukan halaman ini:حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 669 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3470)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.