Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 7, halaman 671

  1. كتاب السير
  2. الجهاد (٢) فرض (٣) على الكفاية

فأما المهر، فواجب عليه، فإن كان عدد الغانمين محصورًا.

فقد قال الشافعي ﵀: (يسقط) (١) عنه بقدر (حصته) (٢) من المهر.

واختلف أصحابنا في محل سقوطه على وجهين، حكاهما أبو إسحاق المروزي.

أحدهما: أنه يسقط عنه قدر حصته إذا كان قد تملكها بالقسمة مع جماعة من الغانمين محصورة، فأما إذا كان قد وطئها قبل أن يتملكها، فلا يسقط عنه من مهرها شيء.

والوجه الثاني: أنه يسقط عنه في الحالين.

ومن قتل في دار الحرب (قتلًا) (٣) يوجب القصاص، أو ارتكب معصية توجب حدًا، وجب عليه ما يجب في دار الإسلام، وبه قال مالك، وأحمد (٤).

وقال أبو حنيفة لا يجب الحدود في دار الحرب، إلا أن يكون معهم إمام، أو نائب إمام (٥).

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 671 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3472)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.