إذا أخذ المشركون أموال المسلمين بالقهر والغلبة، لم يملكوها، (وإذا) (١) استرجع منها (شيء) (٢)، (وجب) (٣) رده على صاحبه، وبه قال ربيعة (٤).
وقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد: (يملكونها) (٥) بالقهر والغلبة، فإن أخذها المسلمون منهم، وجاء صاحبها قبل القسمة، فهو أحق بها، وإن كان بعد القسمة فهو أحق بها بقيمتها.
وعن أحمد رواية أخرى: أنه لا حق له فيها بعد القسمة (٦).
وسلم أبو حنيفة: المكاتب وأم الولد.
إذا أبق عبد لمسلم إلى دار الحرب، لم يملكوه بأخذه، وبه قال أبو حنيفة. وقال مالك، وأحمد، وأبو يوسف، ومحمد: يملكونه.
Rujukan halaman ini:حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 672 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3473)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.