وروي عن عمر، وعلى ﵄ أنهما قالا: الإمام مخير بين قسمتها، وبين وقفها، وبه قال الثوري، وعبد اللَّه بن المبارك.
وقال أبو حنيفة: هو مخير بين ثلاثة أشياء، بين قسمتها، (وبين) (١) وقفها، (وبين أن يقر) (٢) أهلها عليها ويضرب عليهم الخراج، ولا يسقط هذا الخراج بالإسلام.
وقال مالك: تصير الأرض وقفًا على المسلمين بنفس الاغتنام.
(فإن) (٣) كان الغانمون فرسًا ورجّاله، جعل لكل فارس ثلاثة أسهم، وللراجل سهم (واحد) (٤).
(وقال أبو حنيفة: للفارس سهمان، وللراجل سهم، وخالفه صاحباه) (٥).