فإن حضر بفرس أعجف (١).
فقد قال في الأم: قيل: لا يسهم له، (وقيل: يسهم.
ومن أصحابنا من قال: فيه قولان:
أحدهما: لا يسهم له) (٢).
والثاني: يسهم له.
وقال أبو إسحاق: إن أمكن القتال عليه، أسهم له، وإن لم يمكن القتال عليه، لم يسهم له (٣)، وهذا أقيس (٤).
ويسهم للبرذون (٥)، (والمقرف) (٦)، والهجين (٧)، وبه قال مالك، وأبو حنيفة:
وقال الأوزاعي: لا يسهم للبرذون، ويسهم للمقرف سهم، وللهجين سهم واحد.