وقال أحمد: يسهم لما عدا العربي بسهم واحد (١).
وعن أبي يوسف: روايتان.
أحداهما: مثل قولنا.
والأخرى: مثل قول أحمد.
ومن حضر بفرسين، لم يسهم إلا لواحد (٢)، وهو (قول) (٣) مالك وأبي حنيفة.
وقال أحمد: يسهم لفرسين (٤).
وإن غصب فرسًا، (وحضر به) (٥) الحرب، اسهم للفرس (٦)، وفي مستحق السهم بسببه وجهان: