وقال في القديم: لا يخمس (١)، وهو قول مالك، وهذا الخمس يصرف إلى من يصرف إليه خمس الغنيمة.
وقال أبو حنيفة: لا يخمسى الفيء (٢) ويصرف جميعه مصرف خمس الغنيمة، وأما أربعة أخماسه، فقد كانت لرسول اللَّه ﷺ.
واختلف قول الشافعي ﵀ (فيما) (٣) يفعل بها بعد موته ﷺ.
أحد القولين: أنها تصرف (في) (٤) المصالح (٥)، فيبدأ بالأهم فالأهم، كسد الثغور، (وأرزاق) (٦) المقاتلة.
والقول الثاني (٧): أنه للمقاتلة (٨).