وفي قدر العطية من الأربعة (أخماس) (١) قولان:
أحدهما: أنه يعطي الكفاية (٢).
الثاني: (أنه) (٣) يجوز أن يعطي زيادة عليها.
فإن مات (المجاهد) (٤) وله ولد صغير، (أو) (٥) زوجة، ففيه قولان:
أحدهما: أنه يعطي (٦).
والثاني: لا يعطي (٧).
Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر
وفي قدر العطية من الأربعة (أخماس) (١) قولان:
أحدهما: أنه يعطي الكفاية (٢).
الثاني: (أنه) (٣) يجوز أن يعطي زيادة عليها.
فإن مات (المجاهد) (٤) وله ولد صغير، (أو) (٥) زوجة، ففيه قولان:
أحدهما: أنه يعطي (٦).
والثاني: لا يعطي (٧).
Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 692 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3493)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.