وإن كان في الفيء أراضي (١)، كان خمسها لأهل لخمس (فأما) (٢) أربعة أخماسها، فيكون وقفًا.
فمن أصحابنا من قال: هذا على (القول) (٣) الذي يقول: إنها (للمصالح) (٤)، (والمصلحة) (٥) في الأراضي أن تكون موقوفة، فيصرف غلتها في (٦) المصالح. (وإذا) (٧) قلنا: إنها للمقاتلة (وجبت) (٨) قسمتها بين أهل الفيء (٩).
ومن أصحابنا من قال: يكون وقفًا قولًا واحدًا.
- (فإن) (١٠) قلنا: إنها للمصالح، (صرفت) (١١) غلتها في المصالح.