(إذا) (١) دخل الوثني في دين أهل الكتاب بعد الفسخ لم يؤخذ منه الجزية.
وقال المزني: تؤخذ منه (٢).
فأما من آمن بصحف إبراهيم، وزبور داود ﵉، فهل تؤخذ من الجزية؟ فيه وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي، أنهم يقرون ببذل الجزية (٣).
والثاني: (لا يقرون) (٤).
وأما السامرة، والصابئون ففيهم وجهان:
أحدهما: أنه يؤخذ منهم الجزية.
والثاني: أنه لا يؤخذ منهم الجزية.
وأقل الجزية دينار (٥).
وقال أبو حنيفة: على الغني ثمانية وأربعون درهمًا من صرف اثني