Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 7, halaman 698

  1. كتاب السير
  2. باب الجزية

عشر بدينار فيكون أربعة دنانير، وعلى المتوسط أربعة وعشرون درهمًا، وعلى الفقير (المعتمل) (١) (اثني) (٢) عشر درهمًا، وبه قال أحمد.

وقال مالك: هي مقدرة في حق الغني بأربعين درهمًا، أو أربعة دنانير، وفي حق الفقير، بعشرة دراهم، أو دينار.

وقال الثوري: ليست مقدرة الأقل، ولا الأكثر، وإنما ذلك إلى رأي الإمام، وقد روي ذلك أيضًا عن أحمد (٣).

وأما الفقير الذي لا كسب له، فهل يجوز عقد الذمة له؟ فيه قولان: (٤)

أحدهما: وهو الذي نص عليه في سائر كتبه، أنه تجب عليه الجزية.

والثاني: لا جزية عليه حتى يستغني (ويكون في الحرية تبعًا لأهل المكنة) (٥) وبه قال أحمد:

- فإن قلنا: عليه الجزية، فحال الحول، ففيه وجهان:

أحدهما: أنها تكون في ذمته حتى يوسر.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 698 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3499)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.