Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 7, halaman 699

  1. كتاب السير
  2. باب الجزية

والثاني: أن لا (نقرة) (١) إلا بإعطاء الجزية، فإن (تحمل وحصل) (٢)، وإلا رد إلى دار الحرب.

فإن كان في حصن نساء (ليس معهن رجل) (٣)، فطلبن عقد الذمة (ففيه) (٤) وجهان:

أحدهما: أنه لا يعقد لهن الذمة، بل يحاصرن إلى أن يؤخذن.

والوجه الثاني: أنه يعقد لهن الذمة، على أن يلتزمن أحكام الإسلام بغير جزية.

وذكر في الحاوي: في لزوم الجزية لهن ببذلهن على هذا القول وجهين، أشار إليهما ابن أبي هريرة.

أحدهما: أنه يلزمهن ذلك.

ويجوز أن يشترط عليهم ضيافة من يمر من المسلمين (٥)، ويكون زيادة على الدينار وإن جعلت الضيافة، هي الجزية من غير دينار، ففيه وجهان:

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 7، ص 699 (SanadKitab #146126, hlm. urut 3500)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.