والثاني: أن لا (نقرة) (١) إلا بإعطاء الجزية، فإن (تحمل وحصل) (٢)، وإلا رد إلى دار الحرب.
فإن كان في حصن نساء (ليس معهن رجل) (٣)، فطلبن عقد الذمة (ففيه) (٤) وجهان:
أحدهما: أنه لا يعقد لهن الذمة، بل يحاصرن إلى أن يؤخذن.
والوجه الثاني: أنه يعقد لهن الذمة، على أن يلتزمن أحكام الإسلام بغير جزية.
وذكر في الحاوي: في لزوم الجزية لهن ببذلهن على هذا القول وجهين، أشار إليهما ابن أبي هريرة.
أحدهما: أنه يلزمهن ذلك.
ويجوز أن يشترط عليهم ضيافة من يمر من المسلمين (٥)، ويكون زيادة على الدينار وإن جعلت الضيافة، هي الجزية من غير دينار، ففيه وجهان: