أصحهما: أنه يجب جزية ما مضى، وبه قال مالك في الموت، وخالف في الإسلام (١).
وقال أبو حنيفة: تسقط الجزية بالموت، والإسلام، وإن كان بعد مضي الحول (٢).
(ومن) (٣) نصفه حر، ونصفه رقيق، (لا تجب) (٤) عليه الجزية.
وقيل: فيه وجه آخر، أنه يؤخذ منه بقدر ما فيه من الجزية (٥).