وإن اعتق العبد (١)، (استؤنف) (٢) له عقد الذمة في أصح الوجهين (٣).
والثاني: أنه يكون جزيته، جزية مولاه (٤).
وحكي فيه وجه ثالث: أنه يلزمه جزية عصبته إن كان له عصبة.
وإن بلغ صبي (٥)، استؤنف له عقد الذمة في أحد الوجهين (٦).
(وعلى) (٧) الوجه الآخر: وهو ظاهر كلام الشافعي ﵀ أنه يلزمه جزية أبيه (٨).