وقال أبو حنيفة: لا يمنعون من (التعلية) (١) بحال.
وهل يمنعون من العلو في محلة ينفردون بها عن البلد؟ فيه وجهان:
أحدهما: أن لهم أن يعلوا (٢).
فإن أعادوا (أبنية مساكنهم) (٣) بعد انهدامها، ففيه وجهان:
أحدهما: أنهم يصيرون كالمستأنفين لبنائها، فيمنعون من (الاستعلاء بها) (٤) على المسلمين.
والثاني: أنهم لا يمنعون من إعادتها إلى ما كانت عليه، وهذا على الوجه الذي يقول: إنهم لا يمنعون من إعادة بيعهم إذا استهدمت.
فإن فتح بلد عنوة، أو صلحًا ولم يشترط لهم البيع، والكنائس، فهل يقرون على الكنائس. والبيع؟ فيه وجهان:
أحدهما: (أنهم) (٥) يقرون عليها.
والثاني: لا يقرون.
وما (أقروا) (٦) عليه إذا انهدم، فأرادوا (إعادته) (٧) فيه وجهان: